رئيس مدينة كفر الشيخ الأسبق عام مع الشغل
. قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، بمعاقبة رئيس مدينة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس قسم الإزالات السابق بمجلس المدينة، بالحبس مع الشغل لمدة عام، عما نسب إليهما بإتلاف ممتلكات الغير بالمخالفة للقانون.
وقررت المحكمة وفي الدعوى المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية، ومبلغ مائتين وواحد جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة بمعاقبة مهندس استشاري بالحبس لمدة عام واحد، وعزله من الخدمة العامة المكلف بها لمدة 3 أعوام، وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام تبدأ من تاريخ الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور السيد مرجان، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2154 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 567 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، والمقيدة برقم 394 لسنة 2022 أموال عامة استئناف طنطا.
كان المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة أحال كلا من شعبان محمد مبروك عمر، 59 عامًا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ الأسبق، وياسر جمعة أحمد المرسي، 50 عامًا، رئيس قسم الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد محمد أحمد إبراهيم علي، 65 عامًا، مهندس استشاري، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.
وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهمين الأول والثاني في الفترة من 24 أغسطس 2020 إلى 7 سبتمبر 2020 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والثاني رئيس قسم الإزالات بالوحدة أتلفا عمدًا البناء المملوك للمجني عليه عبدالحميد مصطفى محمد إبراهيم الشافعي، بأن أعدا كلاهما حملة لتنفيذ قرار إزالة البناء المملوك للمجني عليه المذكور بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقًا لتقديم المجني عليه طلبًا للتصالح مما يحول ذلك دون تنفيذ إزالة ذلك المبنى، كما أضرا عمدًا بأموال ومصالح المجني عليه ضررا جسيما بلغت قيمته ما يقرب من 50 مليون جنيه.
أما المتهم الثالث بصفته من المكلفين بخدمة عامة حال كونه رئيس اللجنة الفنية للبت في التصالح بمحافظة كفر الشيخ، ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي وهو محضر معاينة المبنى محل التحقيقات المؤرخ في 7 سبتمبر 2020 وكذا نموذج رفض طلب التصالح وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته... وأن أثبت على خلاف الحقيقة كون المبنى مازال قائمًا على الرغم من إزالته قبل تلك المعاينة وإثبات أن رفض طلب التصالح كان لتعدي البناء على الطريق العام، وعدم موافقة هيئة الطرق على ذلك البناء وذلك على خلاف الحقيقة، واستعمل ذلك المحررين المزورين فيما زورا من أجله مع علمه بتزويرها بإرفاقها بملف التصالح وتقديمها للمتهم الأول للاحتجاج بصحة ما دون بهما، ولإعمال آثارهما في المواراة على جريمة المتهم الأول.
كما وجه للمتهم الأول اشتراكه مع المتهم الثالث على ارتكاب جريمتي الاتلاف والتزوير وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لقيدها في نموذج رفض طلب التصالح موضوع الأتهام السابق، بإثبات أن المبنى المزال متعد على الطريق العام على خلاف الحقيقة، وذلك للمواراة على جريمته فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكشفت أوراق القضية عن ثبوت اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان في كفر الشيخ، بأن المتهمين الأول والثاني على علم بتقديم المجني عليه للتصالح على المبنى محل الواقعة.
وارتكاب المتهم الثالث للتزوير في محضر المعاينة للعقار المزال والمؤرخ في 7 سبتمبر 2020 والمرفق بملف التصالح الخاص بالمجني عليه، والذي جرى رفضه وذلك بإيعاز من المتهم الأول مما أضر بالمجني عليه بإزالة العقار الخاص به، وإتلافه وعدم تمكينه من التظلم من القرار الخاص برفض طلب التصالح.